محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع (1) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي 6.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
[ 12157 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله 7 قال : يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.
[ 12158 ] 3 وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا 7 في الفطرة قال : تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.
[ 12159 ] 4 وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني : علي بن محمّد 7 فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من (1)
__________________
(1) في المصدر : ندفع.
(2) الفقيه 2 : 115 / 492.
(3) التهذيب 4 : 80 / 227 ، والاستبصار 2 : 46 / 148.
2 التهذيب 4 : 80 / 230 ، والاستبصار 2 : 46 / 151.
3 التهذيب 4 : 80 / 229 ، والاستبصار 2 : 46 / 150.
(1) في المصدر : يعطى.
4 التهذيب 4 : 81 / 232 ، والاستبصار 2 : 47 / 153.
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).




