مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 558

عبد الله 7 قال : إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل (1) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا تجزيك ، قلت : فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (2).

[ 12155 ] 17 قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).

6 باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

[ 12156 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(1) في نسخة : اُصلّي ( هامش المخطوط ).

(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

17 الخلاف : 209.

(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.

الباب 6

فيه 23 حديثاً

1 الكافي 4 : 171 / 5.

الصفحة 324 من 558