مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 558

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).

[ 12141 ] 3 وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن 7 (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.

أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.

[ 12142 ] 4 وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الفطرة إلى أن قال وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.

[ 12143 ] 5 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله 7 قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (1).

__________________

(2) التهذيب 4 : 332 / 1041.

(3) التهذيب 4 : 72 / 196.

3 الفقيه 2 : 118 / 509.

(1) في نسخة : أبو الحسن الرضا 7. ( هامش المخطوط ).

4 الفقيه 2 : 118 / 510 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

5 الفقيه 2 : 118 / 508.

(1) الكافي 4 : 174 / 21.

الصفحة 320 من 558