5 باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحرّ ومملوك ، وذكر واُنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف |
[ 12138 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الفطرة ؟ فقال : علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
[ 12140 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب (1).
__________________
الباب 5
فيه 17 حديثاً
1 الفقيه 2 : 114 / 491 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4 : 171 / 2.
(2) التهذيب 4 : 71 / 194 ، 80 / 228 ، والاسنبصار 2 : 46 / 149.
2 الفقيه 2 : 116 / 497 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4 : 173 / 16.




