مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 558

تجب عليه الزكاة.

[ 12137 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا 7 يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب 7 : لا زكاة على يتيم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (1).

ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (3) وفي مقدمة العبادات (4).

[ 12138 ] 3 وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا 7 يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (1) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم.

ورواه الكليني كما مرّ (2).

أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم (3).

__________________

2 الفقيه 2 : 115 / 495.

(1) المقنع : 67.

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(3) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(4) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات.

3 الفقيه 2 : 117 / 503.

(1) في المصدر : وتحضره الفطرة.

(2) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

الصفحة 318 من 558