[ 12135 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً (1) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره (4) على الاستحباب لما تقدّم (5) ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.
4 باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
[ 12136 ] 1 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله 7 قال : تجب الفطرة على كلّ من
__________________
3 الكافي 4 : 172 / 10.
(1) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 115 / 496.
(3) التهذيب 4 : 74 / 209 ، والاستبصار 2 : 42 / 133.
(4) راجع المعتبر : 285 ، والوافي 2 : 33.
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
ويأتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 المقنعة : 40.




