عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة (1) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة (3).
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله (4).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.
[ 12131 ] 11 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
[ 12132 ] 12 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق 7 في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) (1)
__________________
(1) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، وإلاّ فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».
(2) المقنعة : 40.
(3) التهذيب 4 : 74 / 207 ، والاستبصار 2 : 41 / 131.
(4) التهذيب 4 : 87 / 254.
11 المقنعة : 40.
12 تفسير القمي 2 : 50.
(1) مريم 19 : 31.




