مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 558

عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة (1) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه (2).

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة (3).

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله (4).

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.

[ 12131 ] 11 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.

[ 12132 ] 12 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق 7 في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) (1)

__________________

(1) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، وإلاّ فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».

(2) المقنعة : 40.

(3) التهذيب 4 : 74 / 207 ، والاستبصار 2 : 41 / 131.

(4) التهذيب 4 : 87 / 254.

11 المقنعة : 40.

12 تفسير القمي 2 : 50.

(1) مريم 19 : 31.

الصفحة 315 من 558