ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.
[ 12126 ] 6 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة.
[ 12127 ] 7 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
[ 12128 ] 8 قال : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبد الله 7 قال : لا فطرة على من أخذ (1) الزكاة.
[ 12129 ] 9 وبالإِسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.
[ 12130 ] 10 وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله 7 : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ
__________________
6 التهذيب 4 ، 73 / 205 ، والاستبصار 2 : 41 / 129.
(1) في التهذيب : زكاة.
7 التهذيب 4 : 73 / 202 ، والاستبصار 2 : 40 / 126.
8 التهذيب 4 : 73 / ذيل حديث 202 ، والاستبصار 2 : 41 / ذيل حديث 126.
(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).
9 التهذيب 4 : 73 / 203 ، والاستبصار 2 : 41 / 127 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
10 التهذيب 4 : 73 / 204 ، والاستبصار 2 : 41 / 128.




