بصير قال : قلت لأبي جعفر 7 : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
[ 12108 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر 7 : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (1) واستحياء وانقباض ، فنعطيها (2) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم (3) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ... الحديث.
أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء.
[ 12109 ] 3 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن
__________________
(1) المقنعة : 43.
(2) الفقيه 2 : 8 / 25.
(3) التهذيب 4 : 103 / 294.
2 الكافي 3 : 564 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(1) الذمام : حفظ الحرمة. ( لسان العرب ذمم 12 : 221 ).
(2) في المصدر : أفيعطيها.
(3) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ).
3 أمالي الطوسي 1 : 198.




