[ 12093 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 12094 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر 7 (1) في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (2) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
[ 12095 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (1).
[ 12096 ] 5 محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
__________________
2 الكافي 3 : 502 / 17.
(1) البقرة 2 : 271.
(2) التهذيب 4 : 104 / 298.
3 الكافي 4 : 60 / 1.
(1) في نسخة : أبي عبد الله 7 ( هامش المخطوط ).
(2) البقرة 2 : 271.
4 الفقيه 2 : 2 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) الكافي 3 : 498 / 7.
5 المقنعة : 43.




