مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 558

[ 12093 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 12094 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر 7 (1) في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (2) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

[ 12095 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (1).

[ 12096 ] 5 محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال

__________________

2 الكافي 3 : 502 / 17.

(1) البقرة 2 : 271.

(2) التهذيب 4 : 104 / 298.

3 الكافي 4 : 60 / 1.

(1) في نسخة : أبي عبد الله 7 ( هامش المخطوط ).

(2) البقرة 2 : 271.

4 الفقيه 2 : 2 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(1) الكافي 3 : 498 / 7.

5 المقنعة : 43.

الصفحة 302 من 558