ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق.
54 باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات |
[ 12092 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (1) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني : ليث بن البختري عن أبي عبد الله 7 في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (2) إلى أن قال : فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلاً يحمل (3) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.
__________________
(1) الكافي 3 : 523 / 7.
(2) مستطرفات السرائر : 99 / 24.
(3) تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب.
الباب 54
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 3 : 501 / 16 ، والتهذيب 4 : 104 / 297 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدرين : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.
(2) التوبة 9 : 60.
(3) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ).




