فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[ 12090 ] 4 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين يعني : ابن سعيد عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله 7 : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
53 باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها ، وحدّ ذلك |
[ 12091 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس.
__________________
(3) تَوِيَتْ : هلكت. ( مجمع البحرين توا 1 : 71 ).
(4) في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ).
4 مستطرفات السرائر : 99 / 25.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الأبواب.
الباب 53
فيه حديث الواحد
1 التهذيب 4 : 45 / 118.




