مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 558

محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.

[ 12088 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله 7 : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني (1) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت (2) ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال (3) : لا يضرّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله (4).

[ 12089 ] 3 وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (2) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ،

__________________

2 الكافي 3 : 522 / 3.

(1) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).

(3) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ).

(4) التهذيب 4 : 45 / 119.

3 الكافي 4 : 60 / 2.

(1) في نسخة : معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ).

الصفحة 299 من 558