[ 12086 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (1) وزكاة النقدين (2) وزكاة الغلاّت (3) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).
52 باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها |
[ 12087 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
4 الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب زكاة النقدين.
(1) تقدم في البابين 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب زكاة النقدين.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب زكاة الغلاّت.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة النقدين.
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
الباب 52
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة الغلاّت.




