51 باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر |
[ 12083 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
[ 12084 ] 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
[ 12085 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر 7 : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى (1) الاُولى قبل الزوال ؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
__________________
الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 525 / 2.
2 الكافي 3 : 523 / 8 ، والتهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 92.
3 الكافي 3 : 524 / 9.
(1) في المصدر : أيصلي.
(2) التهذيب 4 : 43 / 111 ، والاستبصار 2 : 32 / 93.




