50 باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة |
[ 12081 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول (1) ، عن أبي عبد الله 7 في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول (4).
[ 12082 ] 2 قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1).
__________________
الباب 50
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 545 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الأبواب.
(1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل.
(2) الفقيه 2 : 15 / 44.
(3) التهذيب 4 : 45 / 117.
(4) التهذيب 4 : 45 / 116 ، والاستبصار 2 : 33 / 98.
2 الكافي 3 : 524 / ذيل حديث 9.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب.




