مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 558

50 باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

[ 12081 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول (1) ، عن أبي عبد الله 7 في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول (4).

[ 12082 ] 2 قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1).

__________________

الباب 50

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 545 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الأبواب.

(1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل.

(2) الفقيه 2 : 15 / 44.

(3) التهذيب 4 : 45 / 117.

(4) التهذيب 4 : 45 / 116 ، والاستبصار 2 : 33 / 98.

2 الكافي 3 : 524 / ذيل حديث 9.

(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب.

الصفحة 296 من 558