[ 12076 ] 13 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين : رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.
[ 12077 ] 14 والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد : لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.
[ 12078 ] 15 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.
[ 12079 ] 16 قال : وقال الصادق 7 : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله (1).
[ 12080 ] 17 قال : وروي أنّ القرض حمى للزكاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
__________________
13 المقنعة : 39.
14 المقنعة : 39.
15 الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51.
16 الفقيه 2 : 10 / 30.
(1) المقنع : 51.
17 الفقيه 2 : 10 / 31.
(1) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15.




