مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 558

[ 12076 ] 13 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين : رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.

[ 12077 ] 14 والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد : لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.

[ 12078 ] 15 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.

[ 12079 ] 16 قال : وقال الصادق 7 : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله (1).

[ 12080 ] 17 قال : وروي أنّ القرض حمى للزكاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

__________________

13 المقنعة : 39.

14 المقنعة : 39.

15 الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51.

16 الفقيه 2 : 10 / 30.

(1) المقنع : 51.

17 الفقيه 2 : 10 / 31.

(1) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15.

الصفحة 295 من 558