مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 558

عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه (1) إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس.

[ 12073 ] 10 وعنه ، عن أحمد (1) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ 12074 ] 11 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ 12075 ] 12 وعنه ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الرجل ، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس.

__________________

(1) ليس في التهذيب.

10 التهذيب 4 : 44 / 113 ، والاستبصار 2 : 32 / 95.

(1) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

11 التهذيب 4 : 44 / 114 ، والاستبصار 2 : 32 / 96.

(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

12 التهذيب 4 : 44 / 115 ، والاستبصار 2 : 32 / 97.

(1) في نسخة : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

الصفحة 294 من 558