[ 12068 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي (1) ، عن محمّد ابن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن 7 قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2).
[ 12069 ] 6 وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
[ 12070 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلاّ أنّه قال : من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.
[ 12071 ] 8 وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله 7 قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
[ 12072 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي
__________________
5 الكافي 3 : 558 / 2.
(1) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي 2 : 65 باب القرض.
(2) التهذيب 4 : 107 / 305.
6 الكافي 3 : 558 / 3.
7 ثواب الأعمال : 166 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله.
8 ثواب الأعمال : 167 / 3.
9 التهذيب 4 : 44 / 112 ، والاستبصار 2 : 32 / 94.




