النساء (4) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (5).
49 باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق |
[ 12064 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال (1) جميعاً ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر (2) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.
ورواه الصدوق مرسلاً (3).
__________________
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.
(5) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة بعد النص أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً ، فإذا لم يكن له مال أصلاً ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة ، أيضاً فإنه يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيّدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنّة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم.
ويحتمل وجه آخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، وإذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً ، والله أعلم. « منه قده ».
الباب 49
فيه 17 حديثاً
1 الكافي 3 : 558 / 1.
(1) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 2 : 32 / 127.




