48 باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء |
[ 12062 ] 1 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ (1) محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني (2) فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
[ 12063 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً 7 كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي في التجارة (3) وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلاّ مهور
__________________
الباب 48
فيه حديثان
1 مستطرفات السرائر : 101 / 33.
(1) في المصدر : ( عن ) بدل ( أن ).
(2) في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ).
2 قرب الإِسناد : 52 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلاّ لأهل الولاية في الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب الدين والقرض.




