يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب (1) به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم.
[ 12059 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (1) من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.
[ 12060 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن 7 في حديث قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ ) (1) فهو فقير مسكين مغرم.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة (2).
__________________
(1) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ).
3 الكافي 3 : 558 / 2.
(1) في المصدر : فليعطه.
4 قرب الإِسناد : 146.
(1) التوبة 9 : 60.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض.




