أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1).
46 باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً ، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة |
[ 12057 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
[ 12058 ] 2 وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل 7 عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا
__________________
(1) تقدم في الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب.
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 549 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4 : 102 / 288.
(2) التهذيب 9 : 170 / 692.
2 الكافي 3 : 558 / 1.




