مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 558

أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها (8).

[ 12051 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله 7 : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه (1) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم (2).

قال : وفي حديث آخر : بمالهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3).

44 باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ 12052 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق 7 عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،

__________________

(8) المعتبر : 284.

3 علل الشرائع : 372 / 1.

(1) في المصدر : فاُعتقة.

(2) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم.

(3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.

الباب 44

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 3 : 74 / 258 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة.

(1) التوبة 9 : 60.

الصفحة 285 من 558