أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها (8).
[ 12051 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله 7 : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه (1) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم (2).
قال : وفي حديث آخر : بمالهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3).
44 باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني |
[ 12052 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق 7 عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
__________________
(8) المعتبر : 284.
3 علل الشرائع : 372 / 1.
(1) في المصدر : فاُعتقة.
(2) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم.
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 74 / 258 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة.
(1) التوبة 9 : 60.




