مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 558

محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.

[ 12050 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعاً (2) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك (5) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله (7).

قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي

__________________

2 الكافي 3 : 557 / 3.

(1) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ).

(2) في المحاسن : مؤمناً ( هامش المخطوط ).

(3) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ).

(4) في المصدر : الدرهم.

(5) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟

(6) التهذيب 4 : 100 / 281.

(7) المحاسن : 305 / 15.

الصفحة 284 من 558