الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.
[ 12044 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة (1) قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال : ما للزكاة يحجّ بها (2) !؟ فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
42 باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها
[ 12045 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل 7 : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج (1) به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
[ 12046 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله 7 عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله (1).
__________________
3 الكافي 3 : 557 / 1.
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة.
(2) في المصدر : مال الزكاة يحج به.
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 19 / 61.
(1) في نسخة : أفأحجج ( هامش المخطوط ).
2 الفقيه 2 : 19 / 60.
(1) الفقيه 2 : 262 / 1277.




