مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 558

قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.

[ 12040 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم 7 في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

[ 12041 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله (3).

__________________

2 الكافي 3 : 555 / 2 ، والتهذيب 4 : 104 / 295.

3 الكافي 3 : 555 / 3.

(1) التهذيب 4 : 104 / 296.

(2) المقنعة : 43.

(3) يأتي في الباب 84 من أبواب ما يكتسب به.

الصفحة 280 من 558