مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 558

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة (2).

[ 11453 ] 5 وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير (1).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله (2).

[ 11454 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله 7 ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة (1).

__________________

(1) التهذيب 4 : 111 / 326.

(2) المقنعة : 43.

5 الكافي 3 : 505 / 14.

(1) المحاسن : 87 / 28.

(2) عقاب الأعمال : 281 / 7.

6 الفقيه 2 : 6 / 16.

(1) الكافي 3 : 503 / 5.

الصفحة 28 من 558