[ 12037 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة.
[ 12038 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر 7 : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته (1) ، ولو كنت أنا لأعدتها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
40 باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه |
[ 12039 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
__________________
5 الكافي 3 : 554 / 5.
(1) التهذيب 4 : 47 / 124.
6 الكافي 3 : 554 / 9.
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به.




