ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(3).
[ 12034 ] 2 وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) (1).
[ 12035 ] 3 وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
[ 12036 ] 4 وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 إنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها.
__________________
(2) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 2 : 15 / 46.
2 الكافي 3 : 553 / 4 ، والتهذيب 4 : 48 / 126.
(1) في التهذيب : حين أخرها ( هامش المخطوط ).
3 الكافي 3 : 553 / 2 ، والتهذيب 4 : 47 / 123 ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.
(1) الفقيه 2 : 16 / 47.
4 الكافي 3 : 553 / 3.




