السلام ) قال : كان رسول الله 9 يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ (3) ، والذي قبله مرسلاً ، إلاّ أنّ في نسخة : لا تصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (5).
39 باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل |
[ 12033 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه
__________________
(2) الفقيه 2 : 16 / 48.
(3) مرّ في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(4) التهذيب 4 : 103 / 292.
(5) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة.
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 553 / 1 ، والتهذيب 4 : 47 / 125.
(1) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ].




