إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم.
[ 12030 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر 7 فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
38 باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق |
[ 12031 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب (1) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
[ 12032 ] 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
5 الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 554 / 10 ، والتهذيب 4 : 108 / 309 ، والمقنعة 43.
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للأعراب.
2 الكافي 3 : 554 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.




