ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (2).
[ 12027 ] 2 وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله 7 في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس (1) يبعث بالثلث أو الربع.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7 نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شكّ أبو أحمد (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (3).
[ 12028 ] 3 وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح 7 قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ... الحديث.
[ 12029 ] 4 وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث 7 عن الرجل يخرج زكاته من بلد
__________________
(2) الكافي 3 : 554 / 7.
2 الفقيه 2 : 16 / 49.
(1) في التهذيب زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 554 / 6.
(3) التهذيب 4 : 46 / 120.
3 التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب
4 التهذيب 4 : 46 / 122.




