محبوب ، عن صالح بن رزين (1) ، عن شهاب بن عبد ربّه في حديث قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين.
[ 12023 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله 7 : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك.
[ 12024 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا 7 بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره (1) أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه (2) ، قبضت.
وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه (3) : قبضت.
ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع (4).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها (5).
__________________
(1) في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).
5 الفقيه 2 : 20 / 70.
6 التهذيب 4 : 60 / 162 ، والاستبصار 2 : 36 / 112 ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
(1) في نسخة : في آخره. ( هامش المخطوط ).
(2) و (3) في المصدر زيادة : 7.
(4) الفقيه 2 : 20 / 68.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 26 من أبواب الصدقة.




