35 باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك |
[ 12019 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[ 12020 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله 7 في الرجل يعطى (1) الدراهم يقسّمها ، قال : يجري له (2) مثل (3) ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.
[ 12021 ] 3 ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.
[ 12022 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
__________________
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 539 / 6.
(1) في نسخة زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 4 : 18 / 3.
(1) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : من الأجر ( هامش المخطوط ).
(3) ليس في المصدر.
3 الفقيه 2 : 40 / 176.
4 الكافي 4 : 17 / 1.




