مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 558

عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح في حديث طويل قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي 6 وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذَكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم (1) والناس سواء.

ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (2).

[ 12015 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله 7 يسأل شهاباً من زكاته لمواليه ، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

[ 12016 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته : هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض.

[ 12017 ] 5 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 قال : مواليهم منهم ،

__________________

(1) في المصدر : وهم.

(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

3 الكافي 4 : 60 / 10.

(1) التهذيب 4 : 61 / 163 ، والاستبصار 2 : 37 / 113.

4 التهذيب 4 : 60 / 160 ، والاستبصار 2 : 37 / 114.

5 التهذيب 4 : 59 / 159 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

الصفحة 270 من 558