[ 11450 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله 7 قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ... الحديث.
[ 11451 ] 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (1).
ورواه (2) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (3).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه (4).
وروى صدره عن أبيه مرسلاً (5).
[ 11452 ] 4 قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة.
__________________
2 الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
3 الكافي 3 : 503 / 3 ، والتهذيب 4 : 111 / 325.
(1) المؤمنون 23 : 99 100.
(2) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت. « منه قده » ، الفقيه 2 : 7 / 21.
(3) الفقيه 2 : 7 / 18.
(4) المحاسن 87 / ذيل حديث 27.
(5) المحاسن : 88 / 29.
4 الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 3 ، والفقيه 2 : 7 / 19.




