أبي عبد الله 7 في حديث قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحل (1) لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (3).
34 باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ 12013 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله 7 : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
[ 12014 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
__________________
(1) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 وفي الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
الباب 34
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 59 / 4.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب.
2 الكافي 1 : 454 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وقطعات اُخر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.




