[ 12010 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا 7 قال : سألته الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكّة ، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئاً ، قلت : عين ابن بزيع (1) وغيره ، قال : وهذه لهم.
[ 12011 ] 9 وعن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبد الله 7 أنّه قيل له : الصدقة ، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله 7 : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
33 باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم |
[ 12012 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
__________________
8 قرب الإِسناد : 163.
(1) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل.
9 قرب الإسناد : 12.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 التهذيب 4 : 59 / 159 ، والاستبصار 2 : 36 / 111 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب.




