مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 558

عن حمّاد بن عثمان (1) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (2).

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3).

[ 12008 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ، تحلّ لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول 9 (1) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات (2) إنسان غريب.

[ 12009 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 قال : لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلاّ في وجهين : إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض.

__________________

(1) في الاستبصار : أبان بن عثمان.

(2) المقنع : 55.

(3) الكافي 4 : 59 / 5.

6 التهذيب 4 : 61 / 164.

(1) في نسخة : إنّ صدقة الرسول 9 ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ).

7 الخصال : 62 / 88.

الصفحة 267 من 558