علي بن أبي طالب 7 تحلّ لبني هاشم.
[ 12005 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 في حديث طويل قال : وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم يعني : بني عبد المطلب عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.
ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي (1).
[ 12006 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضّل بن صالح (1) ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم (2) يحرّم (3) علينا صدقة بعضنا على بعض.
[ 12007 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ،
__________________
3 الكافي 1 : 453 / 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
4 التهذيب 4 : 59 / 157 ، والاستبصار 2 : 35 / 108.
(1) في التهذيب : الفضل بن صالح.
(2) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيبين : تحرم.
5 التهذيب 4 : 58 / 156 ، والاستبصار 2 : 35 / 107.




