مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 558

يخرجوا (1) إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4).

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).

32 باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم

[ 12003 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 أنّ فاطمة 3 جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (1) المطلب.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2).

[ 12004 ] 2 وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله 7 قال : إنّ صدقات رسول الله 6 وصدقات

__________________

(1) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).

(2) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).

(3) التهذيب 4 : 62 / 166.

(4) المقنعة : 40.

(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب 32

فيه 9 أحاديث

1 الفقيه 2 : 20 / 67.

(1) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).

(2) المقنع : 55.

2 الفقيه 2 : 19 / 66.

الصفحة 265 من 558