يخرجوا (1) إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).
32 باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
[ 12003 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 أنّ فاطمة 3 جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (1) المطلب.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2).
[ 12004 ] 2 وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله 7 قال : إنّ صدقات رسول الله 6 وصدقات
__________________
(1) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).
(2) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).
(3) التهذيب 4 : 62 / 166.
(4) المقنعة : 40.
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات.
الباب 32
فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 2 : 20 / 67.
(1) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).
(2) المقنع : 55.
2 الفقيه 2 : 19 / 66.




