مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 558

في إسباغ الوضوء (7) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة : كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (8) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.

30 باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه ، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس

[ 11999 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 في حديث طويل قال : ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (1).

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2).

__________________

(7) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء.

(8) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

الباب 30

فيه حديث واحد

1 الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من الباب 32 واُخرى في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(1) الاحزاب 33 : 5.

(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

الصفحة 263 من 558