في إسباغ الوضوء (7) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة : كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (8) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.
30 باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه ، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس |
[ 11999 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 في حديث طويل قال : ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (1).
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2).
__________________
(7) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء.
(8) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من الباب 32 واُخرى في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
(1) الاحزاب 33 : 5.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.




