مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 558

[ 11997 ] 6 الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا 7 بإسناده قال : قال رسول الله 6 : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ( ولا نمسح على خف ) (1).

[ 11998 ] 7 العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد 7 قال : إن الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس (1) ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (2).

ورواه الصدوق مرسلاً (3).

أقول : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة (4) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا (5) ، وفي أحاديث الخمس (6) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم

__________________

6 صحيفة الرضا 7 : 93 / 26 ، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(1) ليس في المصدر.

7 تفسير العياشي 2 : 64 / 65 ، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(1) في المصدر : أنزل لنا الخمس.

(2) في المصدر : والكرامة أمرٌ لنا حلال.

(3) الفقيه 2 : 21 / 77.

(4) راجع المقنعة : 40 ، والانتصار : 85 ، والمعتبر : 283.

(5) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 31 وفي الأبواب 31 و 33 و 34 من هذه الأبواب.

(6) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

الصفحة 262 من 558