[ 11994 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني : عبد الله ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[ 11995 ] 4 وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا 7 في حديث أنّ رجلاً قال لأبيه : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى.
[ 11996 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي 6 وعلى الإِمام الذي من بعده (1) وعلى الأئمة :.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2).
ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله (4).
__________________
3 التهذيب 4 : 59 / 158 ، والاستبصار 2 : 35 / 109.
4 التهذيب 4 : 52 / 139 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5 الفقيه 2 : 19 / 65.
(1) في التهذيب : وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار ، وفي المقنع : يكون من.
(2) المقنع : 55.
(3) الكافي 4 : 59 / 6.
(4) التهذيب 4 : 60 / 161 ، والاستبصار 2 : 36 / 110.




