29 باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم |
[ 11992 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله 7 قال : إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله 6 فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله 9 : يا بني عبد المطلب (1) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة إلى أن قال : أتروني مؤثراً عليكم غيركم.
[ 11993 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير (1) وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : قال رسول الله 9 : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 58 / 1 ، والتهذيب 4 : 58 / 154.
(1) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 4 : 58 / 2.
(1) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 58 / 155 ، والاستبصار 2 : 35 / 106.




