مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 558

رسول الله 6 يقسّم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً ، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (1) كلّ صنف منهم يقدر لسنته ، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلّف ، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ (2) فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (3).

[ 11990 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (2) قال : قلت لأبي عبد الله 7 : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فأعطهم إن قدرت جميعاً ... الحديث.

[ 11991 ] 5 محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) (1) الآية فقال : إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

__________________

(1) في التهذيب : يعني ( هامش المخطوط ).

(2) اضاف في المخطوط هنا كلمة : كل.

(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

4 التهذيب 4 : 51 / 131 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(1) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم.

(2) في المصدر زيادة : وابن مسلم.

5 تفسير العياشي 2 : 90 / 67.

(1) التوبة 9 : 60.

(2) تقدم في الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

الصفحة 259 من 558