مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 558

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه (5).

[ 11988 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله 7 قال : سمعته يقول : اُتي النبي 6 بشيء يقسّمه (1) فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخص به اُناساً منهم ، فخاف رسول الله 9 أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء ، فخرج إليهم فقال : معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة ، إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم.

[ 11989 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 في حديث طويل قال : والأرضون التي اُخذت عنوة الى أن قال : فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سُقي سيحا ، ونصف العُشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهّها الله على ثمانية أسهم ، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ثمانية أسهم ، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا إلى أن قال وكان

__________________

(5) المقنعة : 42.

2 الكافي 3 : 550 / 5.

(1) في نسخة : فقسمه ( هامش المخطوط ).

3 الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 والحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب واُخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

الصفحة 258 من 558