28 باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك |
[ 11987 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله 7 في حديث أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (1) إلى آخر الآية قال : نعم ، فكيف تقسّمها ؟ قال : اُقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله 6 في كلّ ما قلت في سيرته ، كان رسول الله 6 يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه (2) بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.
ورواه الصدوق ، مرسلاً وحذف صدره (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضاً (4).
__________________
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 26 / 1 ، وأورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(1) التوبة 9 : 60.
(2) في التهذيب والفقيه والمقنعة : يقسمها ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 2 : 16 / 48.
(4) التهذيب 6 : 148 / 261.




