مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 558

عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.

27 باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم

[ 11985 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم 7 قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم (2) من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.

[ 11986 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله 7 أو عن أبي الحسن 7 في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة (1).

__________________

الباب 27

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 550 / 4.

(1) في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 30.

(2) في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 3 : 550 / 6.

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

الصفحة 256 من 558